علي أصغر مرواريد

860

الينابيع الفقهية

إلى قبل مضى وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة ، ونافلة المغرب بعدها والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني . ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ أو شاب يغلبه النوم أو مسافر ، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل . وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلى معها وإن لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلا ، نهارا ونهارا ليلا ، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد الحر لمن يصلى جماعة ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة . باب القبلة : استقبالها على ضروب : واجب وندب ومكروه ومحظور . فالأول : للصلوات ولسامع خطبة الجمعة والذبائح ، ودفن الموتى ، والثاني : حال الدعاء ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم وعند احتضار الموتى وغسلهم وزيارة قبر المؤمن ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة ، والثالث : حالة الجماع ، والرابع : حالة البول والغائط . واستدبارها كهذه القسمة : فالأول : في خطبة الجمعة والعيدين ، والثاني : للحاكم حال الحكم ولرمي جمرة العقبة ولزيارة الحجج ع ، والثالث : حالة الجماع ، والرابع : حالة البول والغائط . وروى ابن عقدة بإسناده عن جعفر بن محمد ع : البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا . وتوجه الناس من أهل العراق والشرق إلى الركن العراقي وأهل الشام إلى الركن الشامي وأهل الغرب إلى الركن الغربي وأهل اليمن إلى اليماني . وعلامات العراقيين أربع : الجدي والفجر والشفق وعين الشمس : فالجدي لهم على المنكب الأيمن والفجر محاذ للمنكب الأيسر والشفق محاذ للمنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن . فإن فقد هذه الأمارات صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات فإن اضطر فأي جهة شاء ، وحاضر الحرم يعرف القبلة مشاهدة والغائب بالخبر